Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 14/01/2009

تعيين مختار في بلدة حقل العزيمة قضاء المنيه الضنيه

قرار رقم 46 تاريخ 14/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
14/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 374
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 14/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية المؤرخ في 27/11/1947 والمعدل بالقانون رقم 13 تاريخ 23/2/1999 سيما المادة (15) منه،

بناء على الطلب المقدم من العضو الاختياري السيد كميل اديب الشامي العضو الاكبر سنا من بين اعضاء المجلس الاختياري والمسجل لدى محافظة لبنان الشمالي تحت رقم 4484 تاريخ 6/12/2008 والمودع من قبل محافظ لبنان الشمالي بتاريخ 17/2/2008 ،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين عدد 6973/4 تاريخ 5/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية رقم 9486/د،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين العضو الاختياري السيد كميل اديب الشامي مواليد 1961 سجل 14 حقل العزيمة مختارا لبلدة حقل العزيمة - قضاء المنيه الضنيه بدلا من المختار السابق المرحوم السيد ناصيف حنا داود لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009