Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 14/01/2009

اقفال مؤسسة سياحية "فندق المرجان،"

قرار رقم 14 تاريخ 14/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
14/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 425-426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 14/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002 (تعيين مدير عام)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على ا لمرسوم رقم 15598 تا ريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لانشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على كتاب سعادة محافظ جبل لبنان رقم 289/1 تاريخ 13/10/2008 بوجود شكوى على فندق المرجان،

بنا ءعلى محضري ضبط مكتب مكافحة المخدرات رقم 1882/302 تاريخ 22/11/2008 ومكتب حماية الآداب رقم 413/702 تاريخ 21/11/2008 واللذان يشيران الى توقيف عدد من الاشخاص داخل الاوتيل بجرم تعاطي مخدرات وتسطير بحث وتحري بحق صاحب الفندق،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل فندق المرجان الواقع على العقار 406/اقسام 3-8-9 سن الفيل والذي يستثمره السادة فريدريك وكرستين عزيز. ويختم بالشمع الاحمر وذلك للاسباب الواردة اعلاه ولمخالفته القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009