Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 71 12/12/2008

الاعتراف بالماستر في علوم الكومبيوتر MS in Computer Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 12/12/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 01/01/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
71
التاريخ
12/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 66-67
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 71 تاريخ 12/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 2143 تاريخ 14/1/2000

المرسوم رقم 846 تاريخ 18/1/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية للتكنولوجيا اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية اسم الشهادة: ماستر في علوم الكومبيوتر MS in Computer Sciences تعتبر شهادة الماستر في علوم الكومبيوتر MS in Computer Sciences التي تمنحها الجامعة الاميركية للتكنولوجيا، بحسب نظام الارصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في علوم الكومبيوتر، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، والا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها ستة ارصدة لرسالة البحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2002 – 2003 وذلك وفق اللوائح المغلقة المودعة امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 12/12/2008 الاعضاء: عبد الحسن الحسيني (مع الرفض) وضاح نصر جورج حداد الاب جورج حبيقة محمود القرق احمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008