Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2009

تعديل رقم 590 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 15/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 331-333
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2009 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 1/ص، تاريخ 5 كانون الثاني 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 كانون الثاني 2009، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

(انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثامن من كانون الثاني 2009 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009