Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 12/01/2009

تحديد فترة تطبيق القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 (منع تصدير جفت الزيتون)،

قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
12/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 417-418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 12/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة...)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) وتعديلاته،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 (منع تصدير جفت الزيتون)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 2/1 تاريخ 8/1/2009 كما يلي: يمنع تصدير جفت الزيتون من لبنان اعتبارا من 1/3/2009.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12/1/2009 وزير الزراعة الياس سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009