Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 22/01/2009

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع عن أعمال سنة 2008

قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
22/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 486-487
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبما أن غالبية المكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع لم تتمكن من تأدية الضريبة وتقديم التصاريح عن أعمال سنة 2008 بسبب أيام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال شهر كانون الثاني سنة 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 15/2/2009 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح السنوية لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وتسديد الضريبة المتوجبة عنها عن أعمال سنة 2008.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2009 وزير المالية محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009