المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 بحيث تحذف منها عبارة «شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته» والباقي دون تعديل.
قرار رقم 1 02/01/2009
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 (الترخيص بإصدار مطبوعة {Virtuozity Magazine})،
بناء على الكتاب المقدم من شركة بريص للنشر ش.م.م. مالكة المطبوعة والمسجل تحت رقم 2546 تاريخ 6/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 294 تاريخ 5/7/2008 بحيث تحذف منها عبارة «شرط أن يكون الاسم على سطر واحد وبالحجم ذاته» والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة