Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 28/01/2009

إلغاء وسحب إجازة استثمار ملهى "White House"

قرار رقم 11 تاريخ 28/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
28/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 600-601
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 15598 تاريخ 24/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، لا سيما المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000،

بناء على تقارير دائرة الرقابة التي تفيد أن المؤسسة تعمل كملهى في بناء سكني وبعد ورود عدة شكاوى بخصوصها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى الترخيص رقم 3160/ج تاريخ 23/8/2007 الخاص بملهى White House والمعطى للسيد ميشال بشارة صفير والكائن على العقار 1673/ ذوق مصبح ـ شارع أدونيس ـ ملك مسعد ويعمل بالإجازة السابقة التي تحمل الرقم 3160/ج المعطاة للسيد ميشال بشارة صفير بتاريخ 12 أيار 1982 لاستثمار مطعم فقط.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2009 وزير السياحة إيلي ماروني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009