Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2200 28/01/2009

تعيين وكيل شرعي لشركة HSBC Bank Middle East Limited

علم وخبر رقم 2200 تاريخ 28/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2200
التاريخ
28/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1262-1263
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2200 تاريخ 28/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة HSBC Bank Middle East Limited المسجلة بتاريخ 22/6/1946، تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 20/1/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 830/2009، بأنها قامت، بموجب سند توكيل صادر في 4/11/2008، بتعيين السيد Francois- Pascal Marie Du Mesnil De Maricourt، وكيلا فعليا وشرعيا لها ليقوم بالأعمال الوارد ذكرها في سند توكيل المذكور. مع الإشارة إلى أن السيد De Maricourt قد عين في منصب الرئيس التنفيذي الأول للبنك في لبنان اعتبارا من 19/1/2009 وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 28/1/2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009