Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 19/02/2009

إلغاء لعبة كرة الطائرة من ترخيص جمعية «نادي التعاضد الرياضي» ـ بيروت

قرار رقم 42 تاريخ 19/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 05/03/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
19/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 11, 05/03/2009, ص. 1403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 19/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 3353/د تاريخ 17/11/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكرة الطائرة من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي التعاضد الرياضي»، مركزها: بيروت، محافظة بيروت، المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 3800 بتاريخ 18/9/1947 لعدم ممارستها نشاطاتها طيلة مدة موسمين رياضيين متتاليين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية «نادي التعاضد الرياضي» والمرخص لها بمزاولتها: كرة السلة ـ كرة الطاولة ـ التزلج على الثلج ـ الجودو ـ التايكواندو ـ التنس ـ السلاح ـ المصارعة ـ الجمباز.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 19 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009