المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي المجد الرياضي" مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم /43/ ثلاثة واربعين مادة.
قرار رقم 36 20/02/2009
قرار رقم 36 تاريخ 20/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 12/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 513 تاريخ 1/8/2008 (تأسيس الجمعية)،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 8/2/2009
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام العام لجمعية "نادي المجد الرياضي" مركزها: شحيم، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، المؤلف من ثمانية ابواب تضم /43/ ثلاثة واربعين مادة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط 2009 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي
نصوص ذات صلة