Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2206 12/02/2009

زيادة رأسمال شركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED

علم وخبر رقم 2206 تاريخ 12/02/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 26/02/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2206
التاريخ
12/02/2009
الجريدة الرسمية
العدد 10, 26/02/2009, ص. 1264-1265
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2206 تاريخ 12/02/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ـ في التعديل ـ إن شركة HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED المسجلة بتاريخ 22/6/1946، تحت رقم 125 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 2/2/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1433/2009، بأنه تقرر، بموجب محضر مجلس إدارة المصرف المنعقد بتاريخ 14/11/2008، زيادة رأسمال فرع البنك في لبنان بمبلغ مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية، ليصبح اثني عشر مليارا وخمسمائة مليون ليرة لبنانية، عن طريق تحويل الزيادة من حساب الاحتياطات. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 12 شباط 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009