Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 207 11/03/2009

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

علم وخبر رقم 207 تاريخ 11/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
207
التاريخ
11/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/2009, ص. 1917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 207 تاريخ 11/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد كمال جان اغوسطين المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 12/3/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد كمال جان اوغسطين من جدول الخبراء فرع الهندسة المعمارية ـ محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/3/2009 وزير العدل إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009