Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 27 21/01/2009

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR-JUNIOR-LES COPAINS

قرار رقم 27 تاريخ 21/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 26/03/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
27
التاريخ
21/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 14, 26/03/2009, ص. 1821
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 27 تاريخ 21/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 25962 تاريخ 24/12/1971 باسم «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص كل من السيد ميشال سليم اده والسيدة نيلا بيير فرعون، اللذين يوقعان عنها بالاتحاد والانفراد.

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة والمسجل تحت رقم 2454 تاريخ 25/9/2008 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح «الشركة العامة للصحافة والنشر ش.م.ل.»، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الفرنسية باسم L’ORIENT LE JOUR- JUNIOR-LES COPAINS تتحمل مسؤوليتها الصحافية زينه جان زلزل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الإعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009