Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 27/03/2009

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار إدراج الباخرة PILOCIFA من الجنسية السيراليونية على القائمة السوداء

قرار رقم 15 تاريخ 27/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
27/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2062-2063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 27/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2941/2009 تاريخ 12/3/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أصدر قرارا بإدراج الباخرة PILOCIFA من الجنسية السيراليونية رقم الايمو /7946928/ على القائمة السوداء لمخالفتها مبادئ وأحكام المقاطعة العربية لإسرائيل وذلك لثبوت رسوها في الموانئ الإسرائيلية. وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة السادسة من المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل) فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وذلك لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم. لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار الصادر عن مكتب مقاطعة إسرائيل والمتعلق بإدراج الباخرة PILOCIFA من الجنسية السيراليونية رقم الايمو /7946928/ على القائمة السوداء. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 27/3/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009