Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 92 27/03/2009

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على تصديق القرار المتعلق برفع باخرة عن القائمة السوداء

قرار رقم 92 تاريخ 27/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
27/03/2009
الجريدة الرسمية
العدد 16, 09/04/2009, ص. 2063-2064
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 27/03/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة إسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2941/2009 تاريخ 12/3/2009 ومرفقاته.

المواد

المادة 1

قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أتخذ قرارا برفع الباخرة (Gambler) رقم الايمو /792079/ عن القائمة السوداء، والتي ترفع العلم (St. Kitts & Nevis)، بعد أن قدمت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة. لذلك، وعملا بالنصوص القانونية المرعية الإجراء، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القاضي برفع الباخرة الآنف ذكرها عن القائمة السوداء، على أن ينشر اسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 27/3/2009 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009