المادة 7
مادة 7: في جميع الأحوال يحق لوزارة الزراعة إجراء أي تحقيق إضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.
قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 ملغى ملغى
المادة 7 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2009. الحالة: ملغى.
مادة 7: في جميع الأحوال يحق لوزارة الزراعة إجراء أي تحقيق إضافي حول صحة وقانونية المستندات المقدمة كما يعود لها رفض أي مستند لا تتوافر لديها القناعة بصحته وبوسع الوزارة طلب أي مستند آخر تراه مناسبا.
المادة 7 من قرار رقم 156 تاريخ 28/03/2009 https://lebaneselegislation.com/text/222769/article/7/