Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 450 18/04/2009

تمديد مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل

قرار رقم 450 تاريخ 18/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
450
التاريخ
18/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2408
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 450 تاريخ 18/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

وبسبب ايام العطلة الرسمية التي صادف وقوعها خلال النصف الاول من شهر نيسان سنة 2009،

ومن اجل افساح المجال امام جميع المكلفين لتأدية الضريبة المذكورة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30/4/2009 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على الرواتب والاجور عن الفصل الاول من سنة 2009 وتقديم البيان الدوري العائد لهذا الفصل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 18 نيسان 2009 وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009