المادة 1
مادة 1: يمنح السيد عماد اديب قانصوه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 181 15/04/2009
قرار رقم 181 تاريخ 15/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في صيدا تحت رقم 9009 تاريخ 27/2/1990 باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر" لصاحبها السيد عماد اديب قانصوه،
بناء على الطلب المقدم من السيد عماد اديب قانصوه، والمسجل تحت رقم 463 تاريخ 18/2/2009 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد عماد اديب قانصوه، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "مؤسسة دار ومكتبة الانوار للطباعة والنشر"، يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 نيسان 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة