Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10113 11/04/2009

إدراج اسم "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10113 تاريخ 11/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10113
التاريخ
11/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2416-2417
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10113 تاريخ 11/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي ينشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009.

وبناء على موافقة مصرف لبنان بكتابه رقم 103/أ.ع/09 تاريخ 23/2/2009 على الترخيص لـ "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 2/4/2009 من المؤسسة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة ريان للصيرفة لصاحبها حسن حسان" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 694.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009