المادة 1
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 الفقرة التالي نصها: "يتم ارسال الانموذجين (RO-20) و (RO-21) المشار اليهما اعلاه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكلتروني للتقارير الاحصائية (eSTR)".
قرار وسيط رقم 10117 14/04/2009
قرار وسيط رقم 10117 تاريخ 14/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 70 و76 و174 منه،
وبناء على احكام المادة الرابعة من القانون رقم 575 تاريخ 11/2/2004 المتعلق بانشاء المصارف في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 المتعلق بالاحتياطي الالزامي النقدي والاحتياطي الادنى الخاص للمصارف الاسلامية وبتوظيفاتها الالزامية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة 9/4/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الثالثة عشرة من القرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 الفقرة التالي نصها: "يتم ارسال الانموذجين (RO-20) و (RO-21) المشار اليهما اعلاه بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكلتروني للتقارير الاحصائية (eSTR)".
مادة 2: يلغى نص الانموذج (RO-20) المرفق بالقرار الاساسي رقم 9763 تاريخ 9/11/2007 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة