Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 10118 14/04/2009

تعديل القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 المتعلق بوضعية المصارف

قرار وسيط رقم 10118 تاريخ 14/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 23/04/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
10118
التاريخ
14/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 18, 23/04/2009, ص. 2419
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 10118 تاريخ 14/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 146 ، 174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 وتعديلاته المتعلق بوضعية المصارف،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 7723 تاريخ 2/12/2000 ويستبدل بالنص التالي: "1- الوضعيات الشهرية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) و(4) من المادة الاولى اعلاه الكترونيا بواسطة المشروع الخاص بالارسال الاكتروني للتقارير الاحصائية (eSTR) ضمن مهلة عشرة ايام ومطبوعة خطيا ضمن مهلة اثني عشر يوما من التاريخ الموقوفة فيه هذه الوضعيات."

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الوضعية الموقوفة بتاريخ 30/4/2009.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009