Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 424 27/04/2009

إمكانية تقديم تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

تعليمات رقم 424 تاريخ 27/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 07/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
424
التاريخ
27/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 21, 07/05/2009, ص. 3119-3120
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 424 تاريخ 27/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

بالاستناد إلى المادة 31 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التى أجازت مسك السجلات والمستندات المحاسبية بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

وبالاستناد إلى كتاب مدير المالية العام رقم 872/ص1 تاريخ 31/03/2009 الموجه إلى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان والقاضي بإمكان قبول تقديم تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.

المواد

المادة 1

لذلك يكون تقرير مفوض المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له المقدم إلى الدوائر المالية المختصة بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية مقبولا، ويبقى للدوائر المالية الطلب من الشركة التي يعود لها ذلك التقرير طلب ترجمة نظامية إلى اللغة العربية لما تحتاج إليه من التقرير، وذلك على نفقة ومسؤولية الشركة.

مدير الواردات لؤي الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009