Read this page in English
جميع التشريعات

تعليمات رقم 1240 09/05/2009

تعليمات بشأن المساعدات المرضية التي يتحملها اصحاب العمل عن اجرائهم

تعليمات رقم 1240 تاريخ 09/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعليمات
الرقم
1240
التاريخ
09/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3407
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعليمات رقم 1240 تاريخ 09/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث تبين للادارة الضريبية ان بعض اصحاب العمل، يضطرون الى تقديم بعض المساعدات المرضية التي تزيد عن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او مؤسسات التأمين الخاصة، الى العاملين لديهم نتيجة اصابتهم او اصابة من هم على عاتقهم بمرض عضال يستلزم متابعة مستمرة في المستشفيات، وذلك تحسسا منهم بوضعهم الاجتماعي والمادي، وحيث ان قيمة التغطية المحددة من قبل الصندوق وتلك المؤسسات لنفقة العلاج زهيدة نسبة لكلفتها الباهظة.

وحيث ان هذه المساعدات تمنح بصورة عارضة وهي بمثابة مساهمة من اصحاب العمل بفاتورة الاجراء الصحية التي لا يمكن تحملها منفردين، لذلك،

المواد

المادة 1

لا تعتبر هذه المساعدات المرضية من لواحق الاجر ولا تخضع للضريبة على الرواتب والاجور، كما تعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من واردات المكلف، شرط ان تكون مدفوعة من قبل صاحب العمل مباشرة الى الجهة المستفيدة (المستشفى) استنادا لفواتير او مستندات ثبوتية.

وفي حال تم دفعها مباشرة الى الاجير تعتبر عندها منفعة نقدية خاضعة للضريبة على الرواتب والاجور وغير مقبولة التنزيل من واردات المكلف.

وزير المالية د. محمد شطح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009