Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 78 22/04/2009

تعديل القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 المتعلق بإلغاء لعبة الكرة الطائرة من تراخيص بعض الجمعيات الرياضية

قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
78
التاريخ
22/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3269-3270
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 78 تاريخ 22/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة المسجل لدينا تحت الرقم 1102/د تاريخ 19/3/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند ـ 20 ـ من الفقرة د من المادة الثانية من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 بحيث تعتبر لعبة الكرة الطائرة من الألعاب المرخصة لجمعية «نادي القلعة الرياضي ـ الخاربة».

المادة 2

مادة 2: تلغى الفقرة ج من المادة الأولى من القرار رقم 11/1/2009 تاريخ 27/1/2009 نظرا لعدم ترخيص الجمعيتين الواردتين فيها بلعبة الكرة الطائرة أساسا وهما: نادي الشباب العربي ـ والجمعية الرياضية هومنمن. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009