المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فوزي نقولا الهريري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "صوت المحافل" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
قرار رقم 201 24/04/2009
قرار رقم 201 تاريخ 24/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد فوزي نقولا الهريري والمسجل تحت رقم 813 تاريخ 26/3/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فوزي نقولا الهريري اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم "صوت المحافل" يتحمل مسؤوليتها بنفسه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 نيسان 2009 وزير الاعلام د.طارق متري
نصوص ذات صلة