Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 81 28/04/2009

إلغاء لعبة الشطرنج من ترخيص جمعية «نادي مون لاسال الرياضي ـ عين سعادة»

قرار رقم 81 تاريخ 28/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
81
التاريخ
28/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3270-3271
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 81 تاريخ 28/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 54 تاريخ 27/2/1987 (ترخيص جمعية «نادي مون لاسال الرياضي»)،

بناء على الطلب المقدم من جمعية «نادي مون لاسال الرياضي» المسجل لدينا تحت رقم 1444/د تاريخ 15/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الشطرنج من ترخيص الجمعية الرياضية «نادي مون لاسال الرياضي» مركزها: عين سعادة، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة للجمعية المذكورة في المادة الأولى والمرخص لها بمزاولتها: الكاراتيه، الكرة الطائرة، كرة السلة، التنس، الاسكواش، الفروسية، الجمباز، الجودو، القوس والنشاب، كرة اليد، كرة الطاولة، التايكواندو، الأيكيدو، السلاح، السباحة، الرقص الرياضي، الريشة الطائرة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 28 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009