Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 28/04/2009

ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي اتليتيكو الرياضي» ـ زوق مصبح

قرار رقم 83 تاريخ 28/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
28/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3271-3272
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 24 تاريخ 04/05/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 28/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي اتليتيكو الرياضي» المسجل تحت الرقم 3099/د تاريخ 3/11/2008،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 18386 تاريخ 14/4/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي اتليتيكو الرياضي». ـ مركزها بلدة زوق مصبح، قضاء كسروان، محافظة جبل لبنان. ـ اللعبة المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: روبير فيليب باولي ـ رينه انطوان جوزف جاك متى ـ هنادي انطون فرنسيس ـ جورج روجه يزبك ـ جانيت رياض خليل ـ نديم جان غطاس ـ إيلي وديع يحشوشي.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعلى الجمعية الانضمام إلى الاتحاد المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة تعتبر اللعبة المرخص بها للجمعية ملغاة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009