Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/04/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/20 :

1 - تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم " الهوية المصرفية " للمرسل .

2 - رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادرة والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه .

3 - رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف .

المادة 6 من قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223128/article/6/