Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 15/05/2009

حصر التخابر مع مشتركي الجمهورية العربية السورية بالرمز الدولي (00963)

اعلان تاريخ 15/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/05/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
15/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/05/2009, ص. 3415
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 15/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلم وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو مشتركيها الكرام، انه اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه 21/5/2009 سوف يحصر التخابر مع مشتركي الجمهورية العربية السورية بالرمز الدولي المعتمد 00963 (00963) وسيتوقف استخدام 02 (02). لطلب أي مشترك في الجمهورية العربية السورية يجري الترقيم على الشكل التالي: صفر صفر، تسعة ستة ثلاثة ثم الرمز والرقم المطلوب.

بيروت في 15 ايار 2009 المدير العام للاستثمار والصيانة رئيس - مدير عام هيئة اوجيرو بالوكالة د. عبد المنعم يوسف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009