Read this page in English
جميع التشريعات

اعلان 04/06/2009

اعلان صادر عن الهيئة المنظمة للاتصالات (ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز.)

اعلان تاريخ 04/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلان
التاريخ
04/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3948
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلان تاريخ 04/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز. على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.

4/6/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009