المادة 1
تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز. على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.
اعلان 04/06/2009
اعلان تاريخ 04/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعلن الهيئة المنظمة للاتصالات ان شركة “Mobile Interim Company 1 S.A.L.” ترددات لاسلكية على النطاقات 6، 7، 11 و18 جيغاهرتز. على كل ذي مصلحة تقديم أي اعتراض حول الطلب المذكور خلال فترة خمسة ايام من تاريخه الى الهيئة.
4/6/2009 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات د. كمال شحاده
نصوص ذات صلة