Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 262 16/05/2009

إبدال اسم مطبوعة «عيون صيدا» الأسبوعي، غير السياسية ليصبح «عيون لبنان»

قرار رقم 262 تاريخ 16/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 28/05/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
262
التاريخ
16/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3633-3634
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 262 تاريخ 16/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 254 تاريخ 4/11/1993 المعدل بالقرار رقم 85 تاريخ 7/3/2008،

بناء على الطلب المقدم من السيد سمير مختار البساط والمسجل تحت رقم 811 تاريخ 25/3/2009 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «عيون صيدا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «عيون لبنان».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 أيار 2009 وزير الإعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009