المادة 3
مادة 3: تصدر قرارات تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات عن وزير الصحة العامة بناء على رأي لجنة التقييم والتصنيف والاعتماد وعلى اقتراح مدير عام الوزارة. وتبلغ من رئيس ادارة المستشفى بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.
نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية لا إلغاء مسجل
المادة 3 من نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية. قرار رقم 482 تاريخ 01/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تصدر قرارات تقييم وتصنيف واعتماد المستشفيات عن وزير الصحة العامة بناء على رأي لجنة التقييم والتصنيف والاعتماد وعلى اقتراح مدير عام الوزارة. وتبلغ من رئيس ادارة المستشفى بواسطة البريد المضمون مع اشعار بالاستلام.
المادة 3 من نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية https://lebaneselegislation.com/text/223375/article/3/