Read this page in English
النص الكامل

نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية. قرار رقم 482 تاريخ 01/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/06/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يجوز للمستشفى المعني الاعتراض على نتيجة الاعتماد الخاصة به امام وزير الصحة العامة. يقدم الاعتراض بصورة خطية معللة ووفقا للقانون العام (Droit commun) خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه قرار الاعتماد. يبت وزير الصحة العامة الاعتراض بالاستجابة او بالرفض المعلل خلال مهلة شهر من تاريخ تقديم الاعتراض اليه وفقا للاصول.

المادة 4 من نظام اعتماد المستشفيات الخاصة والحكومية https://lebaneselegislation.com/text/223375/article/4/