Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام رقم 10 09/07/2009

وضع بعض الحسابات في المصارف قيد المراقبة

اعلام رقم 10 تاريخ 09/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 16/07/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
اعلام
الرقم
10
التاريخ
09/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 34, 16/07/2009, ص. 5406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 10 تاريخ 09/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بالاشارة الى القرارات الصادرة عن "هيئة التحقيق الخاصة" لا سيما تلك القاضية بوضع بعض الحسابات تحت المراقبة (traceable)، ومنعا لاي التباس،

وتسهيلا لمهمة "الهيئة" في تتبع حركة الحسابات التي يشتبه انها قد تخفي عمليات تبييض للاموال او تمويل ارهاب،

على المصارف كافة، في ما يتعلق بالحسابات الموضوعة تحت المتابعة (traceable) بقرار من "هيئة التحقيق الخاصة":

اولا: في ما يتعلق بالشيكات:

- عدم تسديد، نقدا، اي شيك او امر دفع مسحوب على الحساب الموضوع تحت المراقبة سواء كان المستفيد من الشيك او امر الدفع صاحب الحساب نفسه او للغير.

- عدم دفع اي شيك او امر دفع مسحوب على الحساب موضوع المراقبة الا للمستفيد الاول وشرط ان يكون الشيك مشطوبا.

- عدم اصدار اي شيك مصرفي (cheque bancaire) مسحوبا لامر صاحب الحساب او الغير على الحساب الموضوع تحت المراقبة الا اذا كان مشطوبا ويتضمن عبارة "لا يدفع الا للمستفيد الاول".

ثانيا: في ما يتعلق ببطاقات الائتمان والوفاء

حصر استعمال بطاقات الائتمان و/او الوفاء، المصدرة استنادا للحساب الموضوع تحت المراقبة على اجهزة نطاق البيع لدى التجار (POS) ومنع استعمالها على اجهزة الصراف الآلي.

ثالثا: في ما يتعلق بالصندوق لدى المصرف (Guichet)

عدم الموافقة لصاحب الحساب موضوع المراقبة من سحب اي مبلغ من الاموال مباشرة عن صندوق المصرف (Guichet) المفتوح لديه الحساب المذكور.

بيروت في 9 تموز 2009 رئيس "الهيئة" حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009