Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 707 16/07/2009

الغاء القرار رقم 769/2007، تاريخ 29 تشرين الثاني 2007، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «وجدي فؤاد الجردي» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك

قرار رقم 707 تاريخ 16/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 30/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
707
التاريخ
16/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 36, 30/07/2009, ص. 5455-5456
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 707 تاريخ 16/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك).

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 769/2007، تاريخ 29 تشرين الثاني 2007، القاضي بشطب اسم مخلص البضائع المرخص «وجدي فؤاد الجردي» من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك، ويثابر على مزاولة مهنته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تموز 2009 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي الرئيس أكرم شديد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009