Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 14/07/2009

الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية كمختبر معترف به رسميا

قرار رقم 158 تاريخ 14/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 23/07/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
14/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 35, 23/07/2009, ص. 5430
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 14/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المخبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على كتاب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي رقم 8707/2009 تاريخ 15/7/2009،

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الاعتراف بمختبر المنتجات الغذائية في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي كمختبر معترف به رسميا في تحليل المنتجات الغذائية.

المادة 2

يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 14 تموز 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009