Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 18/06/2009

تشكيل مجلس أمناء معهد البحوث الصناعية

قرار رقم 64 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 33, 09/07/2009, ص. 5295-5296
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 70 تاريخ 31/05/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثامنة منه المتعلقة بربط معهد البحوث الصناعية بوزارة الصناعة)،

بناء على اتفاقية 1955 المتعلقة بإنشاء معهد البحوث الصناعية،

بناء على المرسوم رقم 10059 تاريخ 17!/8/1955 اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات منفعة عامة،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 475/2005،

انطلاقا من مبدأي حسن سير العمل واستمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف مجلس أمناء معهد البحوث الصناعية وفقا لما يلي: ـ وزير الصناعة ـ رئيسا. ـ مدير عام المعهد ـ نائبا للرئيس. ـ رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين أو من ينتدبه من أعضاء مجلس إدارة الجمعية ـ عضوا. ـ رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الاتحاد ـ عضوا. ـ رئيس جمعية المصارف اللبنانية أو من ينتدبه من أعضاء مجلس الإدارة ـ عضوا. ـ نقيب المهندسين في بيروت أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة ـ عضوا. ـ السيد روبير دباس ممثلا كبار رجال الأعمال ـ عضوا. ـ د. حسن اللقيس أستاذ باحث جامعي في العلوم الهندسية ـ عضوا. ـ السيد وليد عساف ـ عضوا.

المادة 2

مادة 2: تحدد مدة تعيين الأعضاء الثلاثة الأخيرين بسنتين من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

18 حزيران 2009 وزير الصناعة غازي محمد زعيتر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009