Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10172 18/06/2009

ادراج اسم "شركة الجواد للصيرفة - محمد علي دياب وشريكته" على لائحة مؤسسات الصيرفة

قرار رقم 10172 تاريخ 18/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 25/06/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10172
التاريخ
18/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 31, 25/06/2009, ص. 4937-4938
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10172 تاريخ 18/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/2009 القاضي بالترخيص لـ "شركة الجواد للصيرفة – محمد علي دياب وشريكته" لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء تاريخ 3/6/2009 المقدم من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الجواد للصيرفة – محمد علي دياب وشريكته" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 696.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009