المادة 7
لا يسمح بوجود اختلاف بين الفترة المتبقية لاستحقاق الدين وتلك المتبقية لاستحقاق الضمانات المالية المؤهلة (Residual maturity)، إلا عند اعتماد المصرف للأسلوب الشامل في التعامل مع هذه الضمانات.
قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يسمح بوجود اختلاف بين الفترة المتبقية لاستحقاق الدين وتلك المتبقية لاستحقاق الضمانات المالية المؤهلة (Residual maturity)، إلا عند اعتماد المصرف للأسلوب الشامل في التعامل مع هذه الضمانات.
المادة 7 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223869/article/7/