Read this page in English
النص الكامل

قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تعتبر الكفالات المقدمة من قبل «شركة كفالات ش.م.ل.

ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» مقابل الديون الممنوحة بالليرة اللبنانية مؤهلة لاستخدامها من ضمن تقنيات التخفيف من مخاطر الائتمان ويعطى الجزء المغطى بهذا النوع من الكفالات نسبة تثقيل عشرين بالماية.

المادة 8 من قرار اساسي رقم 10185 تاريخ 26/06/2009 https://lebaneselegislation.com/text/223869/article/8/