المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفردنيس - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 1328 20/08/2009
قرار رقم 1328 تاريخ 20/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قرار محافظ البقاع رقم 1191/ب تاريخ 28/4/2009،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 522/2009 تاريخ 23/7/2009،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفردنيس - قضاء راشيا - محافظة البقاع منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية كفردنيس حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاحة.
بيروت في 20 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة