المادة 1
مادة 1: يصادر ويمنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة والصادرة عن شركة "Box Productions"
قرار رقم 577 18/08/2009
قرار رقم 577 تاريخ 18/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 27 منه,
وحيث ان مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" قد اصدرت اعدادا متتالية لها دون حصولها على ترخيص مسبق خلافا للقانون وقامت بتوزيعها على الجمهور,
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصادر ويمنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة والصادرة عن شركة "Box Productions"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة