Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 577 18/08/2009

مصادرة ومنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة

قرار رقم 577 تاريخ 18/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 10/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
577
التاريخ
18/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 42, 10/09/2009, ص. 5736-5737
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 577 تاريخ 18/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 لا سيما المادة 27 منه,

وحيث ان مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" قد اصدرت اعدادا متتالية لها دون حصولها على ترخيص مسبق خلافا للقانون وقامت بتوزيعها على الجمهور,

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصادر ويمنع توزيع اعداد مطبوعة "Bee Beirut eyes and ears" غير المرخصة والصادرة عن شركة "Box Productions"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2009 وزير الاعلام د. طارق متري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009