Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2232 21/07/2009

تصريح من شركة Alcatel - Lucent France بتعيين مدير لفرعها في لبنان

علم وخبر رقم 2232 تاريخ 21/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2232
التاريخ
21/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5617-5618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2232 تاريخ 21/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التعديل - ان شركة Alcatel- Lucent France المسجلة بتاريخ 26/10/1984، تحت رقم 909 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 15/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8767/2009، بأنه لما كان فرع الشركة ممثلا بمديرين منفردين هما المهندس روجيه غريّب (المعين مديرا لهذا الفرع بموجب قرار مجلس الادارة المتخذ بتاريخ 31/3/2009)، والمهندس خليل حدّاد (الذي ترك العمل لدى فرع الشركة بصورة نهائية لبلوغه السن القانونية للتقاعد)، قررت اعتبار المهندس غريّب المدير الوحيد للفرع يوقع منفردا مع منحه كافة الصلاحيات والوارد ذكرها في سند التوكيل المحرر في 31/3/2009، وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 تموز 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009