Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2234 22/07/2009

تصريح من شركة Tanweer Enlightenment Limited بتعيين ممثل قانوني ومدير عام جديد لفرعها في لبنان

علم وخبر رقم 2234 تاريخ 22/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2234
التاريخ
22/07/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5618
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2234 تاريخ 22/07/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: - في التعديل - ان شركة Tanweer Enlightenment Limited، المسجلة بتاريخ 2/5/2002، تحت رقم 2212 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرحت بتاريخ 18/7/2009، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8895/2009، قررت، في 15/4/2009، اعفاء السيد نديم خوري من مهامه كممثل قانوني ومدير عام فرع الشركة في لبنان، وتعيين السيدة جولي فارس حرفوش في منصبه، على ان تمتلك الصلاحيات نفسها التي كان يمتلكها السيد خوري، لادارة فرع لبنان وتمثيله بشكل كامل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 22 تموز 2009 رئيس دائرة الدراسات القانونية مارلين نعمة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009