Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10224 13/08/2009

تعيين وعمل مفوضي المراقبة

قرار رقم 10224 تاريخ 13/08/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 27/08/2009. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10224
التاريخ
13/08/2009
الجريدة الرسمية
العدد 40, 27/08/2009, ص. 5628
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017 (Arts. 3, 4 and the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10224 تاريخ 13/08/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتم تعيين مفوضي المراقبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على ان يتم اعتماد مبدأ المداورة بين شركاء مؤسسة مفوضي المراقبة (Partner Rotation) اي تغيير الشريك المفوض بأعمال المراقبة كل خمس سنوات.

المادة 2

على المصارف العاملة في لبنان، تعيين مؤسستي مفوضي مراقبة لتدقيق حساباتها، بالاتحاد والتضامن، اعتبارا من السنة المالية 2010.

المادة 3

على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:

1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016.

2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .

المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 .

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 آب 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009