المادة 1
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 ويستبدل بالعنوان التالي:
"تعيين وعمل مفوضي المراقبة"
قرار وسيط رقم 12419 07/01/2017
قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المتعلق باصول تعيين مفوضي المراقبة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016،
يقرّر ما يأتي:
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 ويستبدل بالعنوان التالي:
"تعيين وعمل مفوضي المراقبة"
يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة".
يضاف الى القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المادة الثالثة التالي نصها:
"على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:
1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016
2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .
المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 ."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة