المادة 1
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد مصطفى حسين عمرو مواليد 1954 رقم سجله (12) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، مختارا لبلدة المعيصرة - قضاء كسروان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو غازي نجيب عمرو.
قرار رقم 1441 11/09/2009
قرار رقم 1441 تاريخ 11/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على ايداع محافظة جبل لبنان رقم 1172/ب تاريخ 11/8/2009،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 7137/4 تاريخ 8/9/2009،
بناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين العضو الاختياري الاكبر سنا السيد مصطفى حسين عمرو مواليد 1954 رقم سجله (12) - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، مختارا لبلدة المعيصرة - قضاء كسروان، وذلك بديلا عن المختار المتوفي المدعو غازي نجيب عمرو.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
11 ايلول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة