المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "فايننشل مانجمنت انربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 55.
قرار رقم 10253 12/09/2009
قرار رقم 10253 تاريخ 12/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 08/10/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 10086 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2009،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 13/1/9. المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/2009 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتال ش.م.ل."،
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي شركة "فايننشل مانجمنت انتربرايزز كابيتل ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 4/8/2009 المعدلة بتاريخ 12/8/2009،
وبناء على الاستدعاء تاريخ 5/8/2009 المقدم من نائب رئيس مجلس ادارة – مدير عام الشركة المذكورة المتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الادراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "فايننشل مانجمنت انربرايزز كابيتال ش.م.ل." على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 55.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 أيلول 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة