Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 205 03/09/2009

حل وتصفية الجمعية التعاونية للتنمية السكنية في حوش الامراء م.م. قضاء زحلة

قرار رقم 205 تاريخ 03/09/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 17/09/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
205
التاريخ
03/09/2009
الجريدة الرسمية
العدد 43, 17/09/2009, ص. 5755-5756
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 205 تاريخ 03/09/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000،

بناء على المادة 48 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الاولى منها،

بناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/4/2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حلت الجمعية التعاونية للتنمية السكنية في حوش الامراء م.م قضاء زحلة المؤسسة بموجب القرار رقم 92/2ت تاريخ 24/7/1995، والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 678/1 تاريخ 28/8/1995، وعين السيدان فارس الزناتي وسامي ساسين مصفيين لها واعطيا الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/9/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009